الشيخ فاضل اللنكراني

18

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 2 : المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة ، كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به ، فإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر ، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً 1 .

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 10 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 229 / 662 ؛ و 248 - 249 / 712 و 713 ؛ وأيضاً 407 / 1281 ؛ الاستبصار 1 : 21 / 48 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 151 و 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 2 و 14 . ( 2 ) - السرائر 1 : 85 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 281 ؛ الحدائق الناضرة 1 : 502 ؛ مصباح الفقيه 1 : 243 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 1 : 244 ؛ وادّعى عليه الإجماع في الخلاف 1 : 196 ، مسألة 153 ؛ وغنية النزوع : 51 ؛ والمعتبر 1 : 103 ؛ وتذكرة الفقهاء 1 : 89 ، مسألة 26 ؛ ونهاية الإحكام 1 : 248 ؛ ورياض المسائل 1 : 192 ؛ وجواهر الكلام 1 : 535 . ( 3 ) - شرح مختصر المنتهى ، القاضي عضد الدِّين 2 : 312 - 313 ؛ الإحكام في أصول الأحكام 4 : 259 ؛ نهايةالوصول إلى علم الأصول 5 : 356 ؛ وحكى عنها الشيخ في فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 191 ؛ و « عن غير واحد » في كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 286 .